المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 27
يقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها: البنك: البنك المركزي السعودي. النظام: نظام البنك. المجلس: مجلس إدارة البنك. المحافظ: محافظ البنك. المؤسسة المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواءً كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.