المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 27
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد داخل المملكة، وله – أيضاً - افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.