المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 27
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلـفٍ لأي مـن أعضاء المجلـس - وفقاً للفقـرة (2) من المـادة الثامنـة من النظـام - في أي من الحالات الآتية: 1- وفاة العضو. 2- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام. 3- إذا طلب العضو الإعفاء. 4- عنـد تغيب العضـو (ثلاثة) اجتمـاعـات متتاليـة دون عـذر يقبلـه المجـلس أو دون موافقة من رئيس المجلس. 5- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب. 6- إذا أخلّ العضو بأحد واجباته إخلالاً جسيماً وفق ما يقرره المجلس.