الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك المركزي السعودي

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 27
1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، ويجوز التصويت باستخدام الوسائل الإلكترونية كافة. 4- للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الكفاية والخبرة والمختصين، من موظفي البنك أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- يعين المجلس من موظفي البنك أميناً للسر، ويحدد اختصاصاته ومكافأته ومدة تعيينه. 6- تدوّن محاضـر جلسات المجلـس وقراراتـه، ويوقعهـا رئيس الجلسـة والأعضـاء الحاضرون وأمين السر.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام