المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 14 من 27
1- يكون للمحافظ نائب متفرغ يعاونه في أداء مهماته، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه؛ وذلك لتسيير أعمال البنك. 2- يعين نائب المحافظ بالمرتبة الممتازة بناءً على اقتراح المحافظ، وتحدد مزاياه بأمرٍ ملكي.