المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 15 من 27
لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهماتهم وفقاً لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.