الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك المركزي السعودي

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الثالث: السياسة النقدية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 17 من 27
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
عرض على BOE
تعارض المصالح ( المادة السادسة عشرة )المادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام