المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الثالث: السياسة النقدية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 17 من 27
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.