الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك المركزي السعودي

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الرابع: مراجع الحسابات الخارجي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 18 من 27
1- يتولى تدقيق حسابات البنك مراجع خارجي (أو أكثر) على أن يكون مؤهلاً تأهيلاً فنياً كافياً وذا خبرة بأعمال البنك ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن أداء عمله ويرفع تقاريره إلى المجلس مباشرة. 2- يقتصر عمل مراجع الحسابات الخارجي على تدقيق حسابات البنك وقوائمه المالية، ولا يكون له التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته. 3- يكون لمراجع الحسابات الخارجي الحق في الاطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته، وأن يطلب البيانات كافة التي يرى ضرورة الحصول عليها لمباشرة أعماله وأداء واجباته. وفي حال عدم تمكنه من ذلك؛ يرفع بذلك تقريراً إلى المجلس.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام