المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 23 من 27
يحظـر على أعضـاء المجلس وموظفـي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون البنك أو بشؤون المؤسسات المالية سواء أثناء عملهم أو بعد تركهم للعمل.