المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 22 من 27
1- للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك. 2- لا يخضـع البنك في قيامـه بتنفيذ أعمالـه وتأمين مشترياته لأحـكام نظام المنافسـات والمشتـريات الحكوميـة، ويخضـع في ذلك لما يصـدره المجلـس من لـوائح وسياسات، على أن تكـون هذه اللوائح والسيـاسـات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسيـة لنظام المنـافسات والمشتـريات الحكومية. 3- تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناءً في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن ينص على إخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين أجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات أحكاماً تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم أجنبية أو ينص فيها على اللجوء إلى التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشأ حيالها.