الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك المركزي السعودي

المادة السادسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 26 من 27
يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرونالمادة السابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام