نظام البنك المركزي السعوديالمادة السابعة والعشرونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل السادس: أحكام ختاميةأنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 27 من 27يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السادسة والعشرونعرض كل مواد النظام