المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 3 من 27
يهدف البنك إلى الآتي: 1- المحافظة على الاستقرار النقدي. 2- دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به. 3- دعم النمو الاقتصادي.