الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك المركزي السعودي

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 8 من 27
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائب المحافظ نائباً للرئيس. ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 2- يكون ترشيح أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج(من الفقرة)1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته. 3- تحـدد مكافآت أعضـاء المجـلس ومـزاياهم بأمـرٍ ملكي، بناءً علـى اقتـراح وزير المـاليـة وبالتنسيق مع المحافظ.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام