المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 9 من 27
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج(من الفقرة)1(من المادة)الثامنة) من النظام الشروط الآتية: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه. 5- ألا يكون شاغلاً لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها. 6- ألا يكون مالكاً أو وكيلاً لمكتب مراجع حسابات خارجي.