الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • أحكام الرخص
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 63
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته. د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام