المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • أحكام الرخص
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 19 من 63
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.