المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • إصلاح الأسلحة وصيانتها
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 28 من 63
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير. وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.