المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • إصلاح الأسلحة وصيانتها
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 29 من 63
يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.