الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسلحة والذخائر

المادة السابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 47 من 63
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعونالمادة الثامنة والأربعون
عرض كل مواد النظام