المادة الثامنة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 48 من 63
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.