المادة الثانية والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • أحكام انتقالية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 62 من 63
يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.