الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثالثة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الأسلحة والذخائر • أحكام انتقالية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 63 من 63
يعمل بهذا النظام و اللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون
عرض كل مواد النظام