الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوثائق والمحفوظات

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 11
يكون للمسميات التالية أينما وردت في هذا النظام - الدلالات الواردة قرين كل منها: 1- المركز: هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. 2- الجهاز: أي وزارة، أو مصلحة مستقلة، أو أي جهة حكومية ذات شخصية معنوية مستقلة. 3- الوثائق والمحفوظات: هي الأوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت هذه الأوعية عن عمل من أعمال أجهزتها أو عن سواها، ما دام أن الأمر يقتضي حفظها للحاجة إليها أو لقيمتها. 4- الوثائق والمحفوظات الإدارية: هي الوثائق، والمحفوظات الخاصة بالأعمال الإدارية. 5- الوثائق والمحفوظات المالية: هي الوثائق والمحفوظات الخاصة بالأمور المالية. 6- الوثائق والمحفوظات التخصصية: هي الوثائق، والمحفوظات المتعلقة بالنشاط الأساسي للجهاز.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام