الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوثائق والمحفوظات

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 11
الغرض من هذا النظام هو: المحافظة على الوثائق والمحفوظات، وصيانتها وفهرستها، وتصنيفها بما يكفل سرعة الاهتداء إلى ما تدعو الحاجة إليه، وتنظيم تداولها، وذلك مع مراعاة ما يتقرر بالنسبة لمدد الحفظ.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام