المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 11
تقسم الوثائق والمحفوظات إلى الفئات التالية: 1- الوثائق والمحفوظات الإدارية، وتنظم وفقًا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية. 2- الوثائق والمحفوظات المالية، وتنظم وفقًا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة. 3- الوثائق والمحفوظات التخصصية وتنظم وفقًا للوائح متعددة تعد كل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، أو الجهات ذات العلاقة. وتحدد اللوائح الأنواع التي تدخل تحت كل فئة.