الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوثائق والمحفوظات

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 11
تقسم الوثائق والمحفوظات إلى الفئات التالية: 1- الوثائق والمحفوظات الإدارية، وتنظم وفقًا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية. 2- الوثائق والمحفوظات المالية، وتنظم وفقًا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة. 3- الوثائق والمحفوظات التخصصية وتنظم وفقًا للوائح متعددة تعد كل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، أو الجهات ذات العلاقة. وتحدد اللوائح الأنواع التي تدخل تحت كل فئة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام