المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 11
تحفظ الوثائق والمحفوظات في الجهاز أو في المركز أو فيهما معًا وتحدد اللوائح ما يلي: 1- مدة الحفظ. 2- أساليب إرسال الوثائق والمحفوظات إلى المركز.