المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 11
تقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين: 1- وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها. 2- وثائق ومحفوظات يجوز إتلافها. وتحدد اللوائح المشار إليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات وأساليب ومواعيد إتلافها.