المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 16
تعمل الوزارة على المحافظة على سلالة النحل المحلي، وتطويرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفقا لما تحدده اللائحة.