المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 16
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، تتولى الوزارة ما يأتي: 1- تسجيل المبيدات الخاصة بأمراض النحل وآفاته ومواد التغذية والمنشطات ومراقبة استخدامها. 2- إصدار تعليمات لمنتجي ومتداولي منتجات النحل فيما يخص الفرز، والتعبئة، والتغليف والعرض، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- تسجيل جميع المواد المستخدمة داخل خلايا النحل. 4- التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتوجات النحل.