المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 16
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 1- الإنذار.
2- ـ غرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال. 3- وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة. 4- إلغاء الترخيص.