الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تربية النحل

المادة الثانية : تعريفات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 16
يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الجهات ذات العلاقة: أي جهة أخرى لها علاقة بهذا النظام. النحال: كل من يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل. مهنة تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود أو في تلقيح المحاصيل. نحل العسل: هو الذي يعيش معيشة اجتماعية في طوائف (جماعات). أدوات النحل: أدوات يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة. الحمولة الرعوية: نسبة عدد طوائف النحل إلى عدد الأشجار في مساحة معينة. المراعي النحلية: المواقع التي تنتشر فيها النباتات والأشجار المناسبة لرعي النحل، وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح. المحمية الطبيعية: مساحة من الأرض مملوكة للدولة، وتتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها. سلالة النحل المحلي (البلدي): سلالة النحل المتركزة جنوب غرب الجزيرة العربية، وتقع - تقسيميا - تحت نوع نحل العسل العالمي. النظام: نظام تربية النحل. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام