المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 16
تتولى الوزارة الإشراف العام على مهنة تربية النحل، والعمل على حمايتها، ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية، والتعاون - في سبيل تحقيق ذلك - مع الجهات ذات العلاقة.