المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 16
1 ـ تتولى الوزارة منح تراخيص إنشاء المناحل التقليدية أو الحديثة للأفراد والمشروعات بعد استكمال الشروط وفقا لما تحدده اللائحة.
2- ـ تحدد الوزارة احتياجات مشروعات النحل من العمال، وتفتش على جميع مشروعات المناحل للتأكد من التزامها بالنظام ولائحته. 3- تتولى الوزارة إصدار تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل. 4- تقوم الوزارة بوضع برامج توعية في كل ما يخص مهنة تربية النحل.