المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 16
تلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شأنه دعم العاملين في مهنة تربية النحل وحمايتهم وتشجيعهم، ومن ذلك ما يأتي:
1- ـ تقديم أي معلومة أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام. 2- إعطاء الأهمية اللازمة لتنفيذ ما يوكل إليها من برامج ووسائل مادية أو معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملين فيها.
3- ـ اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة الآفات المؤثرة على الإنسان أو الحيوان أو النباتات.
4- ـ المساهمة في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الوزارة بإعلان منطقة ما منطقة حجر زراعي.