الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تربية النحل

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 16
تتولى الوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - منح تصريح استيراد النحل وتصديره، ومواد التغذية، والعلاج، وأدوات النحالة، وكذلك منح رخصة مزاولة بيع النحل وأدواته، وتصنيعها، ومراقبة أسواق منتجات النحل.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام