الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تربية النحل

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 16
على النحال - عند إبلاغ الوزارة له بمواعيد الرش - أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية النحل من التسمم بالمبيدات، وعليه كذلك الاتصال بأقرب فرع للوزارة لمعرفة برنامج الرش بالمبيدات الذي تحدده الوزارة والجهات ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام