الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تربية النحل

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام تربية النحل • قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 16
يمنع استخدام المبيدات الكيميائية أو المضادات الحيوية - سواء المصرح بها أو غير المصرح بها - في مكافحة أمراض أو آفات النحل أثناء مواسم تزهير النباتات، وكذلك يمنع استخدام مبيدات أمراض النحل وآفاته، والمضادات الحيوية غير المخصصة للاستخدام داخل خلايا النحل، وفقا لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام