الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

حادي عشر: التخلص من المركبات:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 1446/7/28هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 18
1- تُقيَّم المركبة فنيًّا بعد مضي (عشر) سنوات من الاستخدام، وفي حال أثبتت التقارير الفنية جودة المركبة فتستمر في الخدمة، على أن يعاد التقييم الفني كل سنة. 2- يمكن للجهة الحكومية التصرف بالمركبات التي مضى على استخدامها (عشر) سنوات فأكثر، أو التي أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن. 3- في حال إثبات التقارير الفنية خللاً يمس سلامة وأمان مستخدمي المركبة، وكانت تكلفة إصلاحه مرتفعة مقارنة بقيمة الاستبدال؛ يمكن للجهة الحكومية التصرف الآمن بالمركبة وفقاً للإجراءات النظامية.
عرض على BOE
عاشراً: التأمين على المركبات الحكومية:ثاني عشر: المنصة الإلكترونية:
عرض كل مواد النظام