الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

ثاني عشر: المنصة الإلكترونية:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 1446/7/28هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 18
1- على الجهات الحكومية تسجيل جميع بيانات المركبات القائمة والجديدة لديها في المنصة الإلكترونية، على أن تشمل البيانات -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي: - بيانات المركبات الحكومية، مثل سنة الصنع وغرض الاستخدام والصيانة. - بيانات المستفيدين من هذه المركبات. - إدارة الأسطول الحكومي. - إدارة التزود بالوقود. - إدارة الصيانة. - التقارير الدورية ذات العلاقة. 2- لا يشمل ما تضمنه هذا البند مركبات ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف سمو ولي العهد، وكبار ضيوف المملكة، والمركبات الأمنية السرية وقائديها التي قد يترتب على تسجيلها في المنصة تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام، أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو كشف لمواقع أو لمهمات سرية، ويكتفى بتسجيلها داخل الجهة المعنية بهذه الأعمال.
عرض على BOE
حادي عشر: التخلص من المركبات:ثالث عشر:
عرض كل مواد النظام