الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

سادساً: شروط تسليم المركبة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 1446/7/28هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 18
1- يقتصر تسليم المركبة على السائق والموظف الميداني، وفقاً لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة بهذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لضمان إعادة المركبة إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، عدا ما تطلب حاجة العمل الملحة استمرار بقائها معه. 2- ربط المركبة باسم الموظف عند تسليمها له، وتطبيق النظام الخاص برصد المخالفات التابع للإدارة العامة للمرور، مع الأخذ بالاعتبار آلية الاستخدام التشاركي للمركبة التي تتيح استخدامها من أكثر من موظف.
عرض على BOE
خامساً: التشغيل والصيانة للمركبات:سابعاً: واجبات الموظف مستخدم المركبة:
عرض كل مواد النظام