سابعاً: واجبات الموظف مستخدم المركبة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات • قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 1446/7/28هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 18
1- عدم نقل أو وضع مواد ممنوعة بمركبة الجهة الحكومية التي بعهدته. ويتحمل الموظف وحده مسؤولية الإخلال بهذا الشرط أمام الجهات المختصة. 2- اتباع تعليمات نظام المرور والأنظمة الأخرى أثناء استخدام المركبة، والالتزام بعدد الركاب المسموح به للمركبة، مع تحمله كافة المسؤوليات في حال استخدامها في أعمال تنافي التعليمات. 3- عدم قيادة المركبة، ما لم تكن رخصة القيادة الخاصة به سارية المفعول. 4- عدم تسليم المركبة لأي شخص آخر. 5- إبلاغ الجهة الحكومية عند ملاحظة أي خلل بالمركبة، وعدم الاستمرار في استخدامها حتى يتم إصلاح الخلل، مع تحمله مسؤولية أي ضرر للمركبة في حال عدم الإبلاغ، أو الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام. 6- عدم استخدام المركبة خارج نطاق العمل المحدد له داخل المدينة، أو خارجها، وعدم استخدامها في غير الأعمال والمهمات المخصصة لها. 7- عدم إدخال أي تعديلات داخل المركبة أو خارجها وعدم العبث بأجهزتها، ما لم تقتضِ حاجة العمل ذلك. 8- أخذ الموافقات اللازمة في الجهة التي يعمل بها في حال صيانة المركبة خارج مراكز الصيانة المعتمدة من الجهة الحكومية. 9- الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية بحسب النموذج المعتمد من قبل إدارة الحركة بالجهة الحكومية، سواء كانت بالمدة أو عدد الكيلو مترات، مع مساءلة مستخدم المركبة ومحاسبته نظاميًّا في حال تكرار عدم الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية.