المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية • قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 12
تسري أحكام اللائحة على: 1- كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. 2- المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.