الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية • قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 12
1- دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تعد اللائحة مكملة لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 2- تعد اللائحة جُزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة. 3- تُضمِّن الجهة الحكومية في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة واللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام