المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 16 من 60
يعقد المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من يُنيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.