الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 17 من 60
يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام