المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 19 من 60
يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: 1- وزير التعليم العالي | رئيساً للمجلِس. 2- مدير الجامعة | نائباً للرئيس. 3- وكلاء الجامعة. 4- أمين عام مجلس التعليم العالي. 5- العمداء. 6- ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.