المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 18 من 60
يتولى إدارة الجامعة: - مجلِس الجامعة. - مُدير الجامعة. - وكلاء الجامعة.