المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 2 من 60
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تُعطيها حق التملُّك والتصرُّف والتقاضي.