المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 3 من 60
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى ( مجلِس التعليم العالي )، ويكون لكل جامعة مجلِس يُسمَّى مجلِس الجامعة.